پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص789

1 – من حيث جواز التصرف في المبيع إذا علم ان المجيز يجيز العقد

والتحقيق أن يقال: انه بناء على الكشف الحقيقي على جميع اقسامها غير ما ذكرنا يجوز التصرف في المبيع والثمن إذا علم ان المجيز يجيزالعقد لتحقق شرطه واقعا، فلا يجري هنا اصالة عدم الاجازة فيحكم بالجواز ظاهرا وواقعا، ومع توليد الامة فتكون ام ولد، ومع عدم العلم بالاجازة فيحرم التصرف في الظاهر ويجوز في الواقع، ويكون حلالا على تقدير أن يجيز المالك والا فيحرم في الظاهر والواقع.

وأما على ما ذكرنا من الكشف الحقيقي فلا يجوز التصرف في الظاهر والواقع حتى مع العلم بالاجازة، فان الفرض ان الملكية تحصل بالاجازة فلا معنى لجواز التصرف قبله في مال الغير بل يكون حراما، ومع وطئ الامة فيكون زنا فيحد، ولا تكون الامة ام ولد، ولو مع تحقق الاجازة، فانها لا يوجب انقلاب وأوقع حراما من واقعه، والشئ لا ينقلب عما هو عليه.

وأما على الكشف الحكمي فايضا لا يحكم بترتب آثار الملكية الا بعد الاجازة، فان ما وقع من التصرفات قبل الاجازة فانما هي تصرفات غير مشروعة، فلا ينقلب عما هو عليه بعد الاجازة حتى بحكم بترتب آثار الملكية عليه قبل الاجازة ايضا.

والحاصل ان الكلام في بيان ثمرة القول بالكشف أو النقل يقع في جهات: الاولى: في بيان الاحكام الخارجية الشرعية المترتبة على تصرفات المشتري أو الاجنبي قبل الاجازة.

الثانية: في حكم تصرفات المال المجيز في العين التي بيعت فضولة.