مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص788
ماذا فهمنا منه سابقا، فانه ذكر أولا – على ما هو ظاهر كلامه – انه على القول بالكشف الحقيقي على نحو التعقب، لو علم المشتري باجازة مالك المبيع العقد يجوز له التصرف في المبيع لحصول شرطه في الواقع و في علم الله.
وقد صرح بذلك قبل نصف صحيفة ناقلا في البعض وقال: والتزامكون الشرط تعقب العقد بالاجازة لا نفس الاجازة فرارا عن لزوم تأخر الشرط عن المشروط، والتزم بعضهم بجواز التصرف قبل الاجازة لو علم تحققها فيها بعدا.
وفيه انه بناء على القول بالكشف الحقيقي لا معنى للفرق بين الالتزام بالتعقب أو تأثير الاجازة المتأخرة في المتقدم أو العرفية المحضة، فانه على جميع التقادير تحصل الملكية من الاول كما هو معنى الكشف الحقيقي وبعد حصولها فلا وجه لمنع جواز التصرف، بل على القول به يجوز التصرف مطلقا كما هو واضح لا يخفى.
ثم ذكر: وأما الثمرة بين الكشف الحقيقي والحكمي مع كون نفس الاجازة شرطا فيظهر في مثل ما إذا وطئ المشتري الجارية قبل اجازة مالكها فاجاز، فان الوطئ على الكشف الحقيقي حرام ظاهرا لاصالة عدم الاجازة وحلال واقعا لكشف الاجازة عن وقوعه في ملكه، ولو أولدها صارت ام ولد على الكشف الحقيقي والحكمي، لان مقتضى جعل العقد الواقع ماضيا ترتب حكم وقوع الوطئ في الملك – انتهى.
وهذا الذي لا ندري ماذا اراد منه المصنف، فانه مع حكمه على ما هو ظاهر كلامه بعدم جواز التصرف قبل اسطر على القول بالكشف الحقيقي الا في صورة التعقب، فكيف حكم بكون التصرف حلال واقعا، فهل هذا الا التناقض، ولعل والله العالم ان هذا من سهو القلم.