مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص786
الاجازة معدوم فلو قلنا بالنقل للزم تأثير امر المعدوم اعني العقد في الامر الموجود اعني الملكية، وقد طبق ذلك بالفلسفة، كما هو دأبه في بعض الفروع الفقهية.
وفيه اولا: ان ما نحن فيه ليس من قبيل العلة والمعلول التامين بل من قبيل جزء السبب، فيجوز في ذلك تأثير الامر المعدوم في الموجود في التكوينيات، فان الاسباب والمعدات للشئ توجد تدريجا وتنعدم، فيترتب عليه المسبب بعد ذلك، كالقتل فان اسبابه توجد ويترتب عليه الموت بعده مدة، وهكذا غيره، فإذا كان في التكوينيات كذلك فكيفلك انكاره في التشريعيات، نعم في العلية والمعلولية التامتين لا يمكن الانفكاك، كالتحريك بالنسبة الى تحرك المفتاح، فان الفصل لا يعقل الا بتخلل الفاء في اللفظ فقط.
على أنه يرد عليه النقض بالايجاب والقبول، فان الايجاب قد يتحقق وينعدم الى زمان القبول، وبالوصية فانها تنعدم عند الموت، مع أنه لم يستشكل أحد في تأثيرهما في الملكية، بل لازم ذلك انكار شرطية القبض لصحة بيع الصرف والسلم لانعدام العقد الى زمان القبض فيلزم المحذور.
والحل في الكل ان العقد لا ينعدم بل يبقي اعتبار المتعاقدين الى الابد ما لم يطرؤه مزيل، فانه ليس عبارة عن اللفظ المجرد لينعدم بمجرد الحدوث بل هو الاعتبار النفساني مع المظهر، فيبقي ذلك عندهما وعند العرف، واما الكشف الحكمي الذي ذكره المصنف وقلنا إذا لم يتم ما ذكرناه من الكشف الحقيقي على النحو الذي سلكناه فلا بد من الالتزام بما ذكره المصنف من الكشف الحكمي، فمعناه كما في المتن اجراء احكام الكشف بقدر الامكان مع عدم تحقق الملك في الواقع الا بعد الاجازة،