مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص785
شئ أوجب الخروج من هذا الاصل فان لم يكن الكشف تماما لم يكن للنقل معنى في حال الموت كما هو واضح.
ثم بقي هنا شئ، وهو انه ربما يقال بظهور هذه الروايات الواردة في النكاح الفضولي في الكشف الحقيقي، فانه لو لم يكن كذلك لم يكن معنى لعزل النصيب من الاول وانتظار الاجازة الى أن يستحلف، بأنه لو لم يمت الزوج الاخر ايضا لكان راضيا بالعقد، فعزل النصيب قبل الاجازة ظاهر في الكشف الحقيقي الذي فرضتم ذلك غير معقول.
وفيه ان عزل النصيب لا يدل على ذلك بل هو للاحتياط في بابالاموال، فيكون ذلك مانعا عن جريان الاصل كما اشار إليه في المتن، وله نظير في باب الارث من غير أن يكون مختصا بهذا المورد، كما إذا مات أحد وكانت زوجته حاملة فانه عزل هنا نصيب الذكرين احتياطا في الاموال مع أنه ليس هذا النصيب مملوكا الا احتمالا لعدم اليقين بأن الزوجة تلد ذكرين.
وبالجملة الاحتياط الشديد في باب الاموال لئلا يفوت حق أحد على غير الوجه الشرعي واهمية الشارع بذلك أوجب عزل النصيب فيما ذكر، وهذا لا يوجب اثبات الكشف الحقيقي، فافهم.
والحاصل انك قد عرفت ان الكشف الحقيقي على اقسامها غير ما ذكرنا اما مستحيل أو لا دليل على صحته في مقام الاثبات.
الوجه الثالث من طرق الكشف الحقيقي
ثم ان فخر المحققين (1) حكم بالكشف الحقيقي، بدعوى ان العقد حال
1 – ايضاح الفوائد 1: 420.