مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص784
ذكره المصنف حتى يمكن لنا التفصي عن العجز من توجيه ما ظهوره في الكشف صونا له من اللغوية، مع أنه ايضا تمام كما سنتعرض له بخلاف ما ذكر، فانه تمام ثبوتا والدليل موجود عليه اثباتا.
بل ادلة صحة البيع الفضولي ظاهرة في الكشف، كرواية قيس وغيرها، ويأتي بيان ذلك في بيان ثمرة القول بالكشف أو النقل في ضمن رد كلام شيخنا الاستاذ، بناء على تماميتها، خصوصا الروايات الواردة في التزويج، من أنه إذا مات أحد الزوجين الذي عقد عليهما فضولة، سواء كانا ذلك الزوجين صغيرين أو كبيرين فمات أحدهما فيستحلف أحدهما على رضايته بالنكاح لو لم يمت الزوج الاخر ثم يرث (1).
فان ذلك صريح في صحة النكاح الفضولي على الكشف، غاية الامرانها مطلقة بالنسبة الى اقسام الكشف، ولكن حيث عرفت ان المعرضية المحضة وعدم دخالة الاجازة في صحة العقد باطل لصراحة الاية في اشتراط صحة التجارة بالرضاية من المالك، والالتزام بتأثير الاجازة المتأخرة في الملكية المتقدمة مستحيل، والالتزام بالتعقب لا وجه له ولا دليل عليه.
فالكشف الحكمي في نفسه غير معقول، كما سيأتي، فيتعين ما ذكرنا، فيكون هو المراد من الرواية، مع أن اصالة عدم الاجازة جارية هنا، فأي
1 – عن أبي عبيدة الحذاء قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما يعنى غير الاب وهما غير مدركين؟ فقال: النكاح جائز، وأيهما ادرك كان على الخيار، وان ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهرا – الى أن قال: – فان كان الرجل الذي قبل الجارية ورضي بالنكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية أترثه؟ قال: نعم، يعزل ميراثها منه حتى تدرك فتحلف بالله ما دعاها الى أخذ الميراث الا الرضا بالتزويج، ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر – الحديث (الكافي 5: 401، عنه الوسائل 21: 326)، حسنة بابراهيم بن هاشم.