پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص783

العرف، ولا شبهة ان العرف يري البيع الفضولي معاملة صحيحة فبالامضاء والرضا من المجيز المالك يتحقق الملكية من أول الامر، نعم في بعض الموارد يحكم الشارع على الملكية وان لم يفهم العرف ذلك، كما في باب الارث، فان الوارث يرث لما تركه مورثه.

وبالجملة لا حكم للشارع في باب المعاملات تأسيسيا بحيث يعتبر الملكية عند البيع للبايع أو المشتري كاعتبار المتعاملين ذلك، بل الشارع انما يحكم على طبق ما يحكم به العرف والمتعاملان على حسب اعتبارهم، بحيث يكون ما يرون العرف موجبا للملكية ومحصلا لها موضوعا لحكمه بالملكية ايضا الا في مقام التخطأة، كبيع المنابذة والملامسة والحصاة وبيع الربوي.

فحيث ان العرف لا يرى بأسا في امضاء المجيز واعتباره الملكية من زمان العقد فيكون الشارع ايضا حاكما على طبق ذلك ويتوجه عموماصحة البيع واطلاقاته عليه لكونها ناظرة على ما يرونه العرف معاملة، فلا شبهة في كون بيع الفضولي مع تلك الاجازة معاملة وتجارة عن تراض عند العرف، وبالجملة لا محذور في ما ذكرنا اثباتا وثبوتا.

وثانيا: سلمنا ان الشارع قد حكم بالملكية وله حكم في ذلك، ولكنه حكم بمالكية المجيز الثمن إذا كان بايعا والمثمن إذا كان مشتريا من زمان الاجازة على النحو الذي ذكرنا، فانه بعد البناء على صحة الفضولي واثبات عدم تمامية الكشف الحقيقي بغير الذي ذكرنا من المعرضية المحضة وتأثير الامر المتأخر في الامر المتقدم أو عنوان التعقب، اما لعدم معقوليتها أو لعدم تمامية دليل الاثبات الذي هي نتيجة القول بالكشف الحكمي.

فلا بد لنا من الالتزام بما ذكرنا، والا نلتزم بالكشف الحكمي على ما