مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص782
البيان، وذلك فان كلامنا في حصول الملكية واعتبارها ليس الا في الملكية الشرعية فانه هو الذي كان محل النزاع في المقام من أنه حاصلة أم لا، والا فالملكية في اعتبار المتعاقدين الفضوليين قد حصلت قطعا.
واذن فان كان المراد من اعتبار الملكية الشرعية اعتباره من حين العقد فقد حصل من الاول قطعا، وذلك لانه بعد فرض كون الاعتبارات الشرعية من قبيل القضايا الحقيقية فهي حاصلة قبل وجود المتعاقدين بل قبل خلق هذه الامة أو الخلق، فان علمه عند الله فلا يتوقف ذلك الا على تحقق الموضوع كما في سائر القضايا الحقيقية الشرعية وغيرها.
مثلا وجوب الحج مجعول من الاول لكل من يكون مستطيعا، فالمكلف انما يكون موضوعا لذلك الحكم بالاستطاعة لا انه يجعل الحكم له بالفعل، وكذلك جعل الحكم بنجاسة البول بالقضية الحقيقية فإذا وجد البول فيحكم بنجاسته ولا يترتب ذلك الحكم على غيره كالعرف وان كان فيه اجزاء البول ايضا، وهكذا في المقام.
فإذا فرضنا كون موضوع الملكية الشرعية هو العقد فقط من أيشخص تحقق مع رضاية المالك وان كان ذلك متأخرا فيكون مثل الواجب المشروط، فتكون الملكية حاصلة حين العقد متوقفا على الاجازة المتأخرة، وان كان المراد من حصولها اي الملكية بعد الاجازة، فان بالاجازة يتم موضوع الملكية فتكون حاصلة من حين الاجازة دون قبلها، فعلي الاول يكون كشفا، وعلى الثاني يكون نقلا، فلا واسطة في البين ليكون وجها آخر.
وفيه اولا: انه لا دليل لنا لاثبات الملكية الشرعية حتى يشكل بمثل ما مر، بل ما للشارع هو الحكم على الموضوع الخارج من التقديرية الى الفعلية، فعند المعاملة وتحققها في نظر العرف فيحكم الشارع على طبق