پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص781

متعلق واحد على نحوين متنافين في زمانين، وبعد ذلك الامضاء يتوجه أدلة صحة البيع من الاول، فان موضوع تلك الادلة كانت متحققة الا من جهة انتفاء الاجازة وعدم تحققها، وبعد التحقق يتم الموضوع فتكون أدلة الصحة محكمة.

ومن هنا يندفع ما ذكره شيخنا الاستاذ من عدم امكان اجتماع حكمين متنافيين في متعلق واحد وا ان كان الزمان متعددا بل المناط في صحة الاجتماع هو تعدد المتعلق، وذكر ذلك ايضا في الخروج عن الارض المغصوبة.

ووجه الاندفاع انه في باب التكاليف كما ذكر، لكونها ناشئة من المصالح والمفاسد عن المتعلق أو الغرض بخلافه هنا، فان قوام الاحكام الوضعية ليس الا باعتبار المعتبر فلا محذور في توجه اعتبارين على متعلق واحد كما لا يخفى، وبهذا تم الكشف الذي نقول به في باب الفضولي، وهذا المعنى أوضح في باب الاجازة والنكاح المنقطع، فانه إذا أجاز المالك أو الزوج ذلك العقد بعد شهر فيكون الاجازة الواقعة على الدار مثلا سنة أو النكاح الى سنة صحيحا من الاول، فانه بناء علىصحة الفضولي لم يستشكل أحد في صحة ذلك مع أنه لم يتحقق هنا بالاجازة عقد اجارة أو عقد نكاح.

المناقشة في هذا الكلام وجوابها

وربما يشكل على ما ذكرنا بأنه انما يتم ذلك في القضايا الخارجية، سواء كانت صادرة من الموالي العرفية أو من المولى الحقيقي، وأما في القضايا الحقيقية التي على نسقها الاحكام الشرعية فان جميع المجعولات الشرعية أو جلها على نحو القضايا الحقيقية فلا يتم هذا