پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص780

تعميم الكلام لهذا البحث

ذا عرفت ذلك فنقول: ان الملكية ليست من الوجودات المتأصلة جوهرا كان أو عرضا، بل هي من الامور الاعتبارية، اذن فيختلف ذلك بالاعتبار فلا يلزم شئ من المحذورات غير اللغوية إذا لم يكن الاعتبار عن مصلحة.

وعلى هذا ففي باب الفضولي ان الفضوليين إذا عاملا معاملة فاعتبرا مالكية كل من العوضين الذين لغيرهما لمالكه الاخر وعقدا على ذلك، فيكون اعتبار ملكيته في العرف والشرع بالفعل مع مالكهما الاصلية، لعدم كون ذلك العقد حين تحققه برضاية مالك العين مع كونها من شرائط البيع ليكون تجارة عن تراض، ويكون تأثير ذلك العقد معلقا على اجازة المالك، ولا يضرها مثل هذا التعليق لعدم شمول الاجماع القائم على بطلان التعليق في باب العقود على مثل ذلك، فانه من شرائط صحة العقد، فان لم يجز المالك ذلك العقد فيبقي الاعتبار الاول على حاله، فيلغو العقد الذي أوقعه الفضوليان.

وان أجاز المالك ذلك فيكون حين الاجازة والامضاء معتبرا لملكية ماله لشخص آخر من الاول وحين العقد على النحو الذي اعتبرهالفضوليان، بحيث لم يكن ذلك الغير الى الان مالكا للعين، بل كانت ملكا لمالكها، وبالفعل صار ذلك ملكا للمشتري ان كان اصيلا أو من له الشري ان كان فضوليا مالكا من الاول، فلا مانع في ذلك ان كان فيه مصلحة، فكانت المصلحة تقتضي الى الان صحة اعتبار الملكية للمالك الاصلي ومن الان للمشتري مثلا من الاول.

فان الاعتبار بعد ما كان خفيفة المؤونة ولم يكن لغوا صح تعلقه على