مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص778
الموجود في المقام ليس الا الاعتبار واما الملكية فتحصل بعد الاجازة فيكون نظير التعليق، غاية الامر انه باطل في العقود لا من جهة الاجازة.
وقد اشكل على ذلك شيخنا الاستاذ (1) بأنه لا يعقل توجه الحكمين المتضادين الى متعلق واحد وان كان زمان الحكم متعددا، فانه لا يعقل أن يكون المال الواحد في زمان واحد ملكا لشخصين وان كان زمان الحكم بملكية أحدهما مغائر لزمان الحكم بملكية الاخر، وليس ذلك الا مناقضة واضحة، وقد ذكر ذلك ايضا في الخروج عن الارض المغصوبة من أنه لا يعقل الحكم بوجوب الخروج مع كونه حراما قبل الدخول لكونه متناقضة ولو كان زمان الحكم متعددا، نعم يجري ذلك في حق غير العالم بالغيب ممن يجري في حقه البداء، واما في حقه تعالى فلا يعقل ذلك بوجه.
وفيه ان هذا متين في الاحكام التكليفية لكونه لغوا محضا دون الاحكام الوضعية، فان قوامها باعتبار المعتبر فهو خفيف المؤونة، فلا مانع من اعتبار ملكية المبيع مثلا لمالكه الاصلي الى زمان الاجازة، وباعتبار ملكيته للمشتري من زمان العقد ايضا بالاجازة والرضا، فانه ايضا اعتبار الملكية من المالك للبايع أو المشتري، ولا مانع من ذلك بوجه وان كان نفس ذلك موضوعا للاحكام التكليفية ايضا فانه لا بأس به، وانما المحذور في نفس الاحكام التكليفية من اللغوية، والمناقضةلكونها ناشئة عن المصالح والمفاسد في متعلقها على المعروف، أو عن المصالح في الاغراض، فلا يمكن أن يكون هنا في شئ واحد مصلحة ومفسدة يستدعيان الحكم المتناقضين أو غرضين كذلك، كما هو واضح لا يخفى.
1 – حاشية المحقق النائيني ( رحمه الله ) على المكاسب 2: 81.