پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص777

حيث قام الارتكاز على خلافه في البيع والشراء فلا نقول بذلك فيهما، واما في الاجازة فلا محذور فيه بوجه، وفي باب الفضولي حصل الاعتبار من البايع والمشتري وتحقق البيع بالحمل الشايع في الخارج، ولكن كان نفوذه متوقفا على اجازة المالك، فالمبيع أو الثمن ملك لمالكهما وبالاجازة كشفنا حصول الملكية لكل من البايع والمشتري من حين الاعتبار والعقد بحيث كان كل منهما مالكا لصاحبهما الى هذا الزمان.

وفي هذا الزمان صار ملكا للاخر بالاجازة من أول الامر حقيقة، فان بالاجازة انضم العقد السابق الذي توجد بالفضوليين بالمالك، فصار البيع بيعه والشراء شراؤه، اذن فيشمل على ذلك البيع العمومات الدالة على صحة البيع من: اوفوا بالعقود (1)، و: احل الله البيع (2)، وتجارة عن تراض (3).

وبالجملة بعد القول بتحقق الاعتبار قبل الاجازة فمقتضى العمومات نحكم بالصحة وكونه بيعا صحيحا للمالك لانضمامه إليه بالاجازة، لا ان الاجازة كشف عن ان الملكية كانت حاصلة من الاول، بل الاجازة أوجبت حصول الملكية فعلا، اذن فيترتب عليه آثار الملكية من الاول.

وعلى هذا فلا تكون مضطرا للميل الى ما ذهب إليه المصنف من الالتزام بالكشف الحكمي، حيث انه فيما لم يكن لنا طريق على طبق ما تقتضيه القواعد، وليس هذا مثل الواجب التعليقي، فان في الواجب التعليقي انشاء الوجوب فعلي والواجب متأخر بخلافه هنا، فان

1 – المائدة: 1.

2 – البقرة: 275.

3 – النساء: 29.