پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص775

به الا أن الملكية الشرعية لا تحصل الا بالاجازة فيكون النقل المالكي الشرعي من زمان الاجازة، اذن فلا معنى للكشف لحصول الملكية بتمامالمعنى من حين الاجازة.

وفيه ان الاجازة تكشف عن تحقق الاعتبار حين العقد وان الشارع يمضي بالاجازة ايضا من الاول، كما هو مقتضي الاطلاقات والعمومات من: اوفوا بالعقود (1)، واحل الله البيع (2) وغيرهما من غير أن يكون بعنوان الكشف الحقيقي أو الحكمي، فان النقل انما حصل بالعقد مطلقا كما عرفت في الجواب الاول لا مهملا كما قد يكون حاصلا مقيدا ايضا كما في الاجازة والنكاح المنقطع، وليس ذلك كشفا حقيقيا كما تقدم، فانه لا يعقل تحقق النقل قبل تحقق سببه ولا كشفا حكميا كما التزم به المصنف من الحكم بحصول النقل حكما وتنزيلا، فانه وان كان صحيحا الا أنه فيما لم يكن طريق صحيح للحكم بحصول الملكية والنقل الصحيح قبل الاجازة، غاية الامر يكون حصولها بالاجازة، وأما مع وجوده كما سنذكره فلا ملزم للاخذ بما ذهب إليه المصنف.

بحث في الامور الاعتبارية

وتوضيح ذلك انه ذكرنا في الاصول ان الامور الاعتباريه لا وعاء لها الا ظرف اعتبارها، سواء كان المعتبر من الامور الخارجية أو لم يكن كذلك، مثلا لو اعتبر أحد ملكية داره لشخص فيكون وجوده في عالم الاعتبار فقط، وهكذا لو اعتبر زيدا موجودا فيكون ذلك موجودا في عالم الاعتبار وقائما به، ولو كان ذلك المعتبر من الامور الخارجية فان الوجود

1 – المائدة: 1.

2 – البقرة: 275.