مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص774
يتوقف نفوذه ومضيه على اجازة المالك، فلا يقاس ذلك بالايجاب المحض.
والذي يوضح ذلك انه لو آجر الفضولي دار أحد للغير الى سنة فاجازة المالك بعد شهرين فلا شبهة في صحة ذلك مع أن متعلق الاجارةمقيد، وهكذا العقد المنقطع، فيعلم من ذلك ان المنشأ في العقد الفضولي ليس مهملا، فيكون المقام على عكس باب الوصية، فانه تحصل الملكية بعد الموت مع أن الانشاء متقدم عليه، فلو كان المنشأ مطلقا لكان لازمه الالتزام بحصولها قبل الموت، وعلى هذا فلا محذور في المقام للالتزام بحصول الملكية قبل الاجازة، فان باب الوصية مع ما نحن فيه من هذه الجهة مشتركة.
2 – انه سلمنا كون مضمون العقد هو النقل من حينه ولكن لا بمعنى ان وقوعه في الحين جزء لمدلوله حتى يقال ليس معنى بعت أوجدت البيع في الحال، بل بمعنى ان وقوع الانشاء في الحال يقتضي تحقق منشأه حالا وتحقق مضمون العقد بالفعل.
ولكنه مع ذلك لا يقتضي تحقق السبب التام حال العقد وحصول مضمونه حينه، وذلك لانه لم يدل دليل على امضاء الشارع العقد على هذا الوجه بحيث تكون الملكية حاصلة قبل الاجازة، لان وجوب الوفاء بالعقد تكليف متوجه الى العاقدين كوجوب الوفاء بالعهد والنذر، ومن المعلوم ان المالك لا يصير عاقد أو بمنزلته الا بعد الاجازة، فلا يجب الوفاء الا بعدها، ومن المعلوم ان الملك الشرعي يتبع الحكم الشرعي، فما دام لا يجب الوفاء فلا ملك، كما انه ما لم يتحقق القبول لا يتحقق مضمون العقد بالايجاب المجرد.
وبعبارة اخرى لو سلمنا حصول الملكية من زمان العقد وتحقق النقل