پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص773

وفيه انه لو كان الانشاء بمعنى ايجاد المعنى باللفظ لكان لذلك الاشكال وجه، بدعوى ان المنشئ انما ينشئ مضمون العقد ويوجده على نحو اللا بشرطية من غير تقيده بقيد من الزمان وغيره، واما بناء على ما حققناه واخترناه في معنى الانشاء من أنه عبارة عن الاعتبار النفسانية واظهاره بمبرز من المبرزات فعليا أو قوليا.

فلا وجه لذلك الاشكال بوجه، وذلك لما حققناه في الاصول من أنالاهمال في الواقعيات من المستحيلات الاولية وان الامور الواقعية لا يعقل أن تكون عارية عن الاطلاق أو التقييد، بل لا بد اما وأن تكون في موطنها اما مطلقا أو مقيدة، فالذي يوجد امرا ويعلم بما يوجد لا يعقل ان لا يعلم بكونه مطلقا أو مقيدا.

اذن فالمعتبر لمضمون العقد في عالم نفسه اما أن يعتبره مطلقة وغير مقيدة بقيد وشرط أو مقيدة بهما، فحيث لم يكن مقيدا فقهرا يكون مطلقا من غير أن يكون مقيدا بحصوله بعد الاجازة بل من حين العقد، فبالعقد تحصل الملكية المطلقة الدائمية كما هو واضح، فتكون الاجازة متعلقة بتلك الملكية المستمرة، فيكون اعتبار الملكية من الاول.

وأما النقض بالقبول فهو باطل من اصله وغير مربوط بالمقام، فان مضمون العقد ما لم يتحقق القبول لا يحصل بالانشاء والايجاب المحض وانما هو بالقبول والا فلا يتحقق عنوان العقد الذي قوامه بالايجاب والقبول.

ومن هنا قلنا ان الايجاب انما يتحقق على تقدير القبول والتعليق مما لا بد منه وان لم يصرح به، وقلنا في احكام الصيغة ان مثل هذا التعليق لا يضر بصحة العقد لكونه راجعا الى ما يتوقف صحة العقد عليه، وهذا بخلاف ما نحن فيه، فان العقد قد تم بالايجاب والقبول الفضوليين وانما