پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص771

المالك ان التفت الى العقد والرضا المعتبر في العقد هو الاعم من الحقيقي الفعلي والتقديري (1).

وفيه ان هذا من عجائب الكلام، فانه مضافا الى ما تقدم من أن الرضا المقارن للعقد لا يكون مخرجا للعقد الفضولي عن الفضولية فكيف بالرضا التقديري.

ومن هنا قلنا انه لو التفت الفضولي برضاية المالك على البيع أو الشراء فلا يكون ذلك موجبا لعدم كون العقد فضوليا، فانه ربما لا يكون المالك راضيا بالعقد حين تحققه بل لو كان ملتفتا إليه لكان قاهرا على الفضولي لكونه ذا مفسدة عنده في ذلك الوقت بخلافه حين الاجازة، فيكون العقدعنده ذا مصلحة فيرضى به، اذن فكيف يمكن أن تكون الاجازه كاشفة عن الرضا التقديري، على أنه لا دليل على كون الاجازة كاشفة عن الرضا التقديري بوجه، بل هو تخيل محض ورجم بالغيب كما هو واضح على المتأمل.

فتحصل ان الكشف الحقيقي بحيث يكون الملكية مثلا موجودة قبل الاجازة وتكون الاجازة مؤثرة فيه، اما بنحو الشرطية أو بنحو التعقب أو لا تكون مؤثرة فيها بل معرفة محضة لا وجه له بوجه.

الوجه الثاني من طرق الكشف الحقيقي

هو ايضا ما أشار إليه المحقق والشهيد الثانيان – على ما حكي عنهما – من أن الاجازة متعلقة بالعقل فهو رضي بمضمونه وليس الا نقل العوضين من حينه.

ومحصل ذلك ان الرضا من الاوصاف التعلقية والصفات النفسانية

1 – حاشية المحقق النائيني ( رحمه الله ) على المكاسب 2: 75.