مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص769
صحيحا وتام العيار، وكان المؤثر في ذلك هو الجزء المتأخر، مع أنه لم يتحقق، فان كل جزء من الاجزاء اللاحقة في الصلاة دخيلة في صحتها.
وأما الثاني فككون الامر المتأخر من شرائط الامر المتقدم لا من اجزائه ومقوماته، وهذا كدخالة اغسال المستحاضة في صحة صومها، فان صحة صوم الجزء المتقدم من طلوع الفجر مشروط بغسلها بعد الفجر، بناء على كونه بعد الفجر – كما هو الحق – وصحة الصوم قبل الظهر مشروط بغسلها بعد الظهر، وصحة صوم اليوم مشروط بغسلها بعد المغرب عند بعض وان كان نادرا بخلاف الاولين، فان في جميع ذلك قد اثر الامر المتأخر في صحة المشروط المتقدم.
الا أن الكشف بهذا المعنى غير معقول في كلا القسمين، فانه كيف يعقل تحقق المشروط على ما هو عليه من دون تطرق نقص عليه مع عدم تحقق شرطه الا بعد مدة، وليس هذا الا التناقض الواضح، فان معنىتحقق المشروط على ما هو عليه من التمامية والصحة عدم دخالة شئ فيه من الامور المتقدمة والمتأخرة، ومعنى دخالته عدم تمامية المشروط وتحققه على وجهه بتمامه وكماله، وهل هذا الا التناقض الواضح.
ومن هنا قال بعض الاكابر: ان الالتزام بدخالة الامر المتأخر في الامر المتقدم ليس الا الالتزام بعدم استحالة التناقض في الشرعيات، واما الامثلة المذكورة فشئ منها لا يكون دليلا على صحة ما توهم، وسيأتي الوجه في صحتها وعدم ارتباطها لهذا الوجه.
3 – أن يكون المؤثر في الامر المتقدم هو وصف التعقب من غير أن يكون المشروط متقدما والشرط متاخرا ويكون الامر المتأخر كاشفا عن