پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص768

الوفاء بالعقد خاصة بل به مع شئ آخر.

وهذا الوجه هو الذي أشار إليه المحقق والشهيد الثانيان (1) – على ما حكي المصنف ( رحمه الله ) في المتن – وهذا المعنى بحسب مقام الثبوت والامكان وان كان متصورا وممكنا، لامكان تأثير العقد من جميع الجهات في مقتضاه من غير توقف على شئ، ولو كان ذلك الشئ رضا المالك، كبيع مال المحتكر في المخمصة، فانه ايضا لا يكون راضيا مع أنه صحيح، الا أنه لا دليل عليه بحسب مقام الاثبات، كيف وقد اعتبر الشارع المقدس دخالة الرضا في تأثير العقد، وسمي ذلك بالتجارة عن تراض، ومن الواضح جدا ان العقد الفضولي قبل الامضاء والاجازة ليس معامله وتجارة عن تراض.

وبالجملة مضافا الى عدم الدليل في مقام الاثبات بصحة مثل هذا العقد فالدليل على عدم صحته موجود وهو آية التجارة، وبيع مال المحتكر وان كان صحيحا من دون رضاه وطيب نفسه ولكنه لدليل خاص، ووجوب الوفاء بالعقد انما فيما يكون صادرا عمن له العقد أو باذنه والا يلزم الوفاء بكل ما يكون في صورة العقد.

2 – وهو مقابل القول الاول، وهو أن تكون الاجازة من جملة شرائط العقد كالايجاب والقبول، بحيث يكون مؤثرا في حصول مقتضاه، وهذا المعنى، اي تأثير الامر المتأخر في الامر المتقدم، يتصور على نحوين، فان ما يكون دخيلا في الامر المتقدم وشرطا في تحققه تارة يكون من أجزائه واخرى من شرائطه.

أما الاول، فكالمركبات الاعتبارية كالصلاة مثلا، بأن يكون الجزء المتأخر دخيلا في صحة الجزء المتقدم، بحيث ان المتقدم تحقق

1 – جامع المقاصد 4: 74، الروضة البهية 3: 229، عنهما السيد المجاهد في المناهل: 290.