مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص767
الكلام في الاجازة وما يتعلق بها
كم الاجازة قوله ( رحمه الله ): أما الكلام في الاجازة.
أقول: أساس القول بالكشف في العقد الفضولي هو فرض الاجازة المتأخرة متصلة بالعقد والغاء الفصل الواقع بين العقد والاجازة، كما ان اساس القول بالنقل هو فرض العقد متصلا بالاجازة بقاء وان حصل بينهما الفصل حدوثا فكأنه وقع في زمان الاجازة.
إذا عرفت ذلك فالمشهور بين الفقهاء (رحمهم الله) ان الاجازة كاشفة عن تمامية السبب، وهو العقد وانما الكلام في طريق الكشف الحقيقي وكيفيته، وهو على أنحاء:
الوجه الاول من طرق الكشف الحقيقي
أن يقال بالكشف الحقيقي، بمعنى ان الملكية انما حصلت حين العقد واثر العقد فيها، من دون أن يكون تأثير العقد مراعي الى زمان الاجازة.
وهذا يتصور على وجوه: 1 – أن يقال: ان المؤثر التام في المعاملة الفضولية ليس الا العقد، كما هو مقتضي قوله تعالى: اوفوا بالعقود (1)، وانما الاجازة معرفة لكون ذلك العقد تمام التأثير وكاشفة عنه، من غير أن تكون لها مدخلية في حصول مقتضي العقد من الملكية والزوجية ونحوهما، والا يلزم ان لا يكون
1 – المائدة: 1