پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص765

المعاملات المقصود بها المالك للاباحة على خلاف القاعدة، ومن هنا ذكر الشيخ الكبير مبعدات عديدة على القول بالاباحة، وان اجاب عنها الشيخ الانصاري بأنها ليست بمبعدات إذا اقتضاه الجمع بين الادلة، وقد عرفت ذلك مفصلا، واذن فلابد من الاقتصار على صورة تعاطي المالكين في المعاطاة، على أنه لا يعقل حصول الاباحة قبل الاجازة بفعل الفضوليين.

التحقيق في المقام والذي ينبغي أن يقال: ان الكشف الحقيقي وان كان يمكن جريانه في المعاطاة الفضولية بناء على افادته الاباحة لامكان الالتزام بالاباحة قبل الاجازة وكون الاجازة كاشفة عنها الا أن الكشف الحقيقي في الفضولي مع امكانه في مقام الثبوت لا دليل عليه في مقام الاثبات ويكون الامر دائرا بين النقل والكشف الحكمي.

أما الثاني فهو مستحيل لان التصرف في مال الغير قبل الاجازة بعقد فضولي حرام فانه لا يجوز التصرف في مال الغير الا باذنه وبعد الاجازة تحصل الاباحة من حينها، ولا يمكن الحكم باباحة التصرفات التي قبل الاجازة بالاباحة الحكمية فان الشئ لا ينقلب عما هو عليه وعن وقوعه، فالتصرف الذي كان محرما لا يعقل أن يحكم عليه بالاباحة، وهذا واضح جدا.

وأما على النقل فجريان الفضولي في المعاطاة بناء على افادتها الاباحة ايضا بمكان من الامكان، فان حصول الاباحة بعد الاجازة لا نرى فيه محظورا اصلا، واذن يتوقف حصول الملكية على التصرفاتالمتوقفة على الملك فتحصل بها الملكية آنا ما قبل التصرف.