مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص763
وفيه ان هذا الاشكال لو تم انما يعم جميع اقسام الفضولي ولا يختص بالمعاطاة، وبعبارة اخرى انه اشكال لاصل الفضولي.
أما الحل ان الرضاية من المالك تحصل باجازته المتأخرة فلا يكون البيع خاليا عن التراضي، وهكذا قصد التمليك والاباحة.
وبعبارة اخرى ان الفضولي ليس له الا ايجاد المعاملة وانشائها وبقية الجهات التي لا بد من صدورها ممن نسب العقد إليه انما تصدر من المالك فلا ربط لها بالفضولي، واما كلام الشهيد فقد عرفت فيما تقدم عدم صحته وتماميته.
الوجه الثالث
قوله ( رحمه الله ): الا أن يقال ان مقتضي الدليل.
أقول: الوجه الثالث ان العقد الفضولي انما ثبت جوازه على خلاف القاعدة فيختص بالعقد القولي.
وقد أجاب عنه المصنف بأنه طبق القواعد للعمومات الدالة على صحته.
وهذا الجواب منه وان كان متينا الا أن ظاهرا انه لو لم يكن الفضولي على طبق القواعد لما كان جاريا في المعاطاة، ولكن الامر ليس كذلك بل مع هذا يجري في العقد الفعلي كجريانه في العقد القولي، بمقتضي اطلاق صحيحة محمد بن قيس وقضية عروة البارقي وغير ذلك، بناء على تماميتها فانها غير مختصة بالعقد القولي بل اطلاقها محكم بالنسبة الى المعاطاة ايضا.