پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص761

الوجه الاول قوله ( رحمه الله ): الثاني: الظاهر انه لا فرق فيما ذكرنا من اقسام بيع الفضولي بين البيع العقدي والمعاطاتي.

أقول: ذكر العلامة الانصاري ( رحمه الله ) انه على القول بصحة البيع الفضولي لا يفرق فيه بين البيع اللفظي والبيع المعاطاتي لاطلاق الادلة وعمومها، وعن بعضهم اختصاصه بالبيع اللفظي بدعوى ان الاقباض الذي يحصل به التمليك محرم لكونه تصرفا في مال الغير بدون اذنه فلا يترتب عليه اثر.

وفيه أولا: ان الاقباض والتصرف يمكن أن يكون مباحا، كما إذا اشتبه المقبض وتخيل ان المال لنفسه واقبضه للمشتري بالبيع المعاطاتي، فان هذا التصرف ليس بمحرم، وهكذا في جميع موارد السهو والنسيان، فالجامع بين الجميع هو الخطأ، والوجه في ذلك انه قد حققنا في محله ان التكاليف الالتزامية ترتفع في موارد الخطا حتى في الواقع ونفس الامر بمقتضي ادلة الرفع، واذن عدم رضاية المالك بالتصرف لا يدل على حرمة الاقباض.

وثانيا: يمكن أن يكون المالك ايضا راضيا بالتصرف كما إذا اذن للفضولي قبل البيع أن يتصرف في ماله ويقبضه لشخص خاص أو يعطي الفضولي مال المالك لوكيله أو وليه أو من يقوم مقامه بعنوان البيع فان اقباض شئ من ذلك ليس بمحرم، وانما يقصد الفضولي في ضمن ذلك الاعطاء المباح البيع المعاطاتي، وهكذا الامر لو اعطي أحد وكلائه ماله لوكيله الاخر بعنوان البيع من غير أن يكونا وكيلين في البيع والشراء.

وثالثا: يمكن أن يكون المالك ايضا راضيا بالبيع ولكن لم يظ