پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص760

وأما المقدمة الثالثة، ان القصد بلا اظهاره بمظهر وان كان ليس له اثرالا أنه فيما يكون الاظهار والابراز من المقومات، بحيث لا يتحقق العنوان الذي يترتب على الاثر الا بالاظهار، كعنوان البيع والهبة والصلح والاجازة وغيرها من العناوين العقودية والايقاعية، واما فيما لا يكون اظهاره دخيلا في التأثير فاظهاره وعدمه سيان، فذكر العوضين كذكر المالكين ليس من مقومات العقد.

ومن هنا لو كان جميع ذلك من الخارج معلوما واكتفي العاقد بمجرد بعت واشتريت لكان كافيا، على أنه قد اظهر ذلك بقوله: اشتريت هذا بخمسة دراهم في ذمة فلان.

وبالجملة لم يتحصل لنا شئ مما افاده، بل لا بد في صورة الجمع بين المتنافيين من الحكم بالالغا وقيد كونه للغير والحكم بكونه للعاقد لانه من قبيل الخطأ والاشتباه، نظير شراء مال الغير لنفسه بثمن هو مال شخص آخر بتخيل انه ماله أو بتخيل رضايته بذلك، كما إذا وعد شخص على آخر عشرة امنان من الحنطة وتخيل الموعود له ملكيته بمجرد ذلك فباعه من شخص، فان في امثال ذلك يقع البيع للعاقد، فافهم.

الفرع (2) جريان الفضولي في المعاطاة

وقد عرفت ان بيع الفضولي حسب دلالة الادلة عليه لا اشكال فيه، وانما الكلام في أنه هل يجري في المعاطاة مطلقا أو لا يجري فيها مطلقا، أو فرق بين القول بالاباحة فلا يجري والقول بالملك فيجري، أو فرق بين كون الفضولي على خلاف القاعدة فلا يجري مطلقا وبين كونه على وفقها فيجري مطلقا وجوه.