پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص759

3 – عدم اعتبار تعيين المالك في البيع وانه ليس دخيلا في حقيقة البيع، فينتج من تلك الامور ان العقد مع رد من له العقد يقع للعاقد فيكون هو ملزما بذلك ومالكا على التزام الاخر، كما ان الاخر يملك التزامه.

ثم قال: واما وقوعها له لو أجاز أو اقر بالوكالة فلان العقد وان لم يؤثر في صرف الالتزامات الى الغير الا أنه لا ينفك عن اثره التكويني، فيجعل المعاملة كالمادة الهيولانية القابلة لصرفها الى الغير باجازته أو اقراره، فيكون القصد كجعل التولية للغير ويكون الاجازة أو الاقرار بمنزلة قبول التولية، فالقول بأن المعاملة تقع لنفس المباشر واقعا إذا رد من قصد له منطبق على القواعد، وقياسها على ما إذا اسندها الى الغير لفظا مع الفارق.

وفيه، اما ما افاده في وجه كونه للغير نظير أن يجعل للغير تولية في العقد، فقد ظهر جوابه فيما تقدم، واما ما افاده في وقوعه للغير من المقدمات، ففيه اما عدم لزوم تعيين المالك فانما هو في الاعيان الشخصية، واما في بيع الكلي فعدم تعيينه مستلزم لانعدام المالية التي بها قوام مفهوم البيع من حيث المبادلة.

وأما المقدمة الثانية: ان ملك كل من المتعاقدين التزام الاخر وان كان في محله الا أنه فيما يكون العقد واقعا لهما، واما فيما يكون الشخص خارجا عن حدود العقد كيف يمكن ملك كل منهما التزام الاخر فالعاقد الفضولي نسبته الى العقد ليس الا كنسبة الاجانب إليه، فلا وجه لملكه بالتزام الاخر.

وبعبارة اخرى ان كان المقصود من ذلك عدم كون العقد خياريا فهو متين، وان كان المقصود كون العاقد مالكا لالتزام الاخر، سواء كان أصيلا أو فضوليا فهو غير مسلم.