پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص757

الغير فيكون له والا فيكون للمباشر، وحمل على ذلك كلام العلامة وفسره بصورة الشراء في ذمة نفسه لغيره، على خلاف ما فسرناه سابقا، وان كان يساعده ذيل كلامه.

والوجه في ذلك ان الفضولي إذا اشتري مالا للغير بمال نفسه في الذمة فقد انشأ بيعين: الاول اشتراءه لنفسه من الغير، والثاني بيعه لمن له العقد بلا مرابحة ووضيعة كما هو كذلك في بيع التولية، فيكون ذلك منمصاديقه، فكون البيع للفضولي ليس خارجا عن القاعدة مع رد من له العقد، فان رده يوجب انحلال البيع الثاني دون الاول.

وعلى ما ذكره شيخنا الاستاذ لا يرد اشكال المصنف ايضا، فانه على تقدير صحته انما هو فيما يكون هنا بيع واحد دائرا بين كونه للفضولي أو من له العقد، واما بناء على ما ذكره الاستاذ فهنا بيعان: أحدهما للمباشر والثاني لمن له العقد، فبطلان الثاني للرد لا يوجب بطلان الاول، ولكنه ليس بتمام لانه: أولا: لا يتم في البيع، فان بيع التولية مختص بالشراء من الغير فلا يجري في البيع.

وثانيا: انه على هذا يكون الاجازة اللاحقة قبولا للايجاب الذي تحقق في ضمن الشراء من الغير، فمع الغض عن اخلال الفصل البعيد بين الايجاب والقبول وعن الاشكالات الاخر ان هذا مع الاجازة يكون عقدا مركبا من الايجاب والقبول الحاصلين من الاصيلين، فلا يكونان مربوطين بالعقد الفضولي الذي هو محط كلامنا، مع أنه ليس الامر كذلك لانه لو مات الفضولي ثم أجاز المالك بيعه أو شرائه فلا شبهة في صحته، واما لو مات الموجب قبل تحقق القبول فيكون باطلا بلا شبهة.

فيعلم من ذلك انه ليس هنا عقدان وبيعان بل عقد واحد، على أنه