پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص756

عن العاقد، والا فيلزم كون ما يكون مقوما للبيع والشراء غير مقوم لهما، فهل هذا الا التناقض الواضح.

وبعبارة اخرى اتصاف الكلي بالمالية وكونها طرفا للمبادلة انما هو بالاضافة الى الذمة ولو في عالم القصد، فإذا ازاله صاحب الذمة عن ذمته فتنعزل عن المالية، فهذه الازالة لا يعقل أن يوجب اتصاف الكلي ايضا بمالية اخرى ليكون قابلا للمعاوضة عليه، لان ازالة اضافة عن ذمة ليس اضافة اخرى لذمة شخص آخر، فاذن كيف يمكن القول بأنه إذا رد الغير الذي كانت المعاملة له تقع ذلك للعاقد، فهل كان رده سببا لاضافة الكليالى العاقد، أو اتصف الكلي بالمالية بغير اضافة، فكلاهما غيره معقول.

ومن هنا انقدح ما في كلام العلامة الانصاري، حيث أفاد في وجه البطلان بما حاصله: ان المال في باب الفضولي مردد بين مالكه الاصلي ومن وقع له العقد، فلا معنى لخروجه عن ملك مالكه وتردده بين أن يدخل في ملك الفضولي أو ملك من وقع له العقد، ووجه انحلال انه بعد انحصار البيع أو الشراء بمن وقع له العقد فلا معنى لتردد المال بينه وبين الفضولي، بل هو دائر بين أن يبقي في ملك مالكه الاصلي وأن يدخل في ملك من له العقد على تقدير اجازته العقد، هذا كله في مقام الثبوت.

وأما في مقام الاثبات، فظاهر الكلام كون العقد للمباشر الا أن يثبت ببينة ونحوها كونه للغير.

ثم ان شيخنا الاستاذ (1) قد تصدي الى تصحيح العقد في كلا المثالين، أي سواء كان الشراء للغير بمال نفسه أو العكس، وحاصل كلامه انه: إذا اشتري مالا لنفسه بمال الغير أو اشتري مالا للغير بمال نفسه فان أجاز

1 – حاشية المحقق النائيني ( رحمه الله ) على المكاسب 2: 46.