پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص755

كلامه ينافي ظاهر ذيله، ثم نسب ذلك الى أبي حنيفة حتى في الاعيان الشخصية (1).

والتزم شيخنا الاستاذ (2) ايضا بذلك وكونه واقعا للعاقد مطلقا، ولكن حكم العلامة الانصاري ( رحمه الله ) بالبطلان، وهو الحق وان لم نساعد بذيله.

والوجه في بطلانه واقعا على تقدير الرد وعدم وقوعه للعاقد، انه قد عرفت فيما تقدم ان مفهوم البيع وحقيقته متقوم بالمبادلة بين المالين بحيث يدخل كل من العوضين مكان العوض الاخر، سواء علم المالك أو لم يعلم، فان معرفته غير دخيلة في حقيقة البيع وصحته، هذا في بيع الاعيان الشخصية.

واما في بيع الكلي أو شرائه فحيث ان الكلي بما هو كلي ليس فيه شائبةالمالية من جهة وانما يكون متصفا بالمالية إذا اضيف الى ذمة معينة لان الذمة الغير المعينة ايضا كلي، فاضافة الكلي الى كلي آخر لا يوجب التعين والتشخص.

اذن فكون الكلي ثمنا أو مثمنا متقوم باضافة الى شخص معين لا من جهة لزوم تعيين المالك، بل لكون تعيينه مقدمة لاتصاف الكلي بالمالية حتى يكون قابلا للمعاوضة عليه، لان العوضين في البيع بمنزلة الزوجين في النكاح في لزوم التعيين.

وعلى هذا فلو قصد الفضولي كون المعاملة لغيره وان لم يظهر فلا يعقل كونها لنفسه، وان كان ظاهره كذلك، فان تحقق المعاملة وظهورها في صفحة الوجود كان معلقا على اضافة الكلي الى ذمة الغير، ومع عدم وقوعها للغير لاجل رده وعدم امضائه ذلك كيف يعقل وقوعها

1 – المغني لابن قدامة 4: 227.

2 – حاشية المحقق النائيني ( رحمه الله ) على المكاسب 2: 45.