پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص754

المعنى ثم اضاف البيع الى نفسه ولم يظهر ما قصده بمبرز في الخارج، أو قصد هذا المعنى واضاف البيع الى الغير ولكن اضاف الكلي الى ذمته يقع التنافي بينهما ظاهرا.

مثلا لو قال: اشتريت هذا لفلان بدرهم في ذمتي، أو اشتريت هذا لنفسي بدرهم في ذمة فلان، يقع التنافي، كما انه لو قصد الشراء لفلان واضاف الى ذمة نفسه أو قصد الشراء لنفسه واضاف الى ذمة غيره يقع التنافي بينهما ظاهرا.

وهنا مسألتان: الاولى: في وقوع البيع للعاقد مطلقا على تقدير رد الغير وعدم وقوعه له مطلقا، أو يفصل بين الشراء للغير بمال نفسه فيقال بالبطلان وبين الشراء لنفسه بمال الغير فيقال بالصحة.

الثانية: في صحة تلك المعاملة مطلقا وعدم صحتها كذلك، أو يفصل كما تقدم.

المسألة الاولى

الظاهر من صدر عبارة العلامة (1) انه لو اشتري بما في ذمة الغير واطلق اللفظ يقف على اجازته وإذا رد يقع للمباشر، بل نسب ذلك الى العلماء (2)، ولكن الظاهر من ذيل كلامه ان الاشتراء انما هو بما في ذمة نفسه للغير، حيث علل صحة الشراء بقوله: لانه تصرف في ذمته لا في مال الغير.

وبالجملة يظهر منه التفصيل بين المثالين، وان كان ظاهر الصدر من

1 – القواعد 1: 247.

2 – كما في الشرايع 2: 142، الرياض 1: 607، جواهر الكلام 26: 384.