پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص753

فروع

الفرع (1) عدم الفرق بين كون المال عينا أو في الذمة

قوله ( رحمه الله ): الاول: انه لا فرق على القول بصحة بيع الفضولي بين كون مال الغير عينا أو في الذمة.

أقول: ان البايع تارة يبيع مال شخصه في ذمة الغير كالدين فهو خارج عن الفضولي، فانه نظير بيع عين ماله الشخصي، واخرى يبيع مال غيره في ذمة نفسه، فالظاهر خروجه ايضا عن الفضولي فانه لا ميز لمال الغير في ذمة نفسه، وثالثة يبيع ما في ذمة شخص لاخر أو يشتري كذلك، فهذا لا شبهة في كونه فضوليا.

ويتصور ذلك في كل من البيع والشراء على ثلاثة أنحاء: 1 – أن يصرح البايع أو المشتري (1) الفضوليين بالذمة، بأن يقول: بعتك كرا من الطعام مثلا في ذمة عمرو، أو اشتريته بخمسة دراهم في ذمة بكر.

2 – أن يكون كلامه ظاهرا في كون المبيع أو الثمن في ذمة الغير، كأن يصنف البيع إليه، فان ظاهر الاضافة كونه للغير، وحينئذ فيكون الثمن أو المثمن ايضا في ذمته، لما مر مرارا انه لا يعقل دخول العوض في ملك من لم يخرج العوض الاخر عن ملكه.

3 – أن لا يكون كلامه صريحا ولا ظاهرا في كون البيع للغير بل انما يقصده للغير، وعلى هذا فلو اضاف الكلي الى ذمة الغير أو قصد هذا

1 – تذكرة: انه قد وقع في بعض الموارد فيما إذا تكون الاجازة باطلة وغير مفيدة ان العقد يبطل، وهذا مسامحة، بل المراد بطلان الاجازة، والا فلو انضم إليه اجازة اخرى نحكم بصحة العقد، فان الرد لا يخرج العقد عن قابلية انضمام الاجازة إليه فكيف ببطلان الاجازة، وان شئت فقل ان عقد الغير لا يترتب عليه الاثر لعدم تحقق الاجازة فيه – منه ( رحمه الله )