مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص752
ثم قال: وتبعه غير واحد من اجلاء تلامذته (1)، وذكر بعضهم في ذلك وجهين: الاول: ان قضية بيع مال الغير عن نفسه والشراء بمال الغير لنفسه جعل ذلك المال له ضمنا، حتى انه على فرض صحة ذلك البيع والشراء تملكه قبل انتقاله الى غيره ليكون انتقاله إليه عن ملكه، وذلك لاستحالة دخول أحد العوضين في ملك غير مالك الاخر، نظير ما إذا قال: أعتق عبدك عني، أو قال: بع مالي عنك، أو: اشتر لك بمالي كذا، فهو تمليك ضمني حاصل ببيعه أو الشراء.
ونقول في المقام ايضا إذا أجاز المالك صح البيع والشراء، وصحته يتضمن انتقال إليه حين البيع أو الشراء، فكما ان الاجازة المذكورة تصحح البيع أو الشراء كذلك يقضي بحصول الانتقال الذي يتضمن البيعالصحيح، فتلك الاجازة اللاحقة قائمة مقام الاذن السابق قاضية بتمليكه المبيع ليقع البيع في ملكه، ولا مانع منه.
الثاني: انه لا دليل على اشتراط كون أحد العوضين ملكا للعاقد في انتقال بدله إليه، بل يكفي أن يكون مأذونا في بيعه لنفسه أو الشراء به، فلو قال: بع هذا لنفسك أو اشتر لك بهذا، ملك الثمن في الصورة الاولى بانتقال المبيع عن مالكه الى المشتري، وكذا ملك المثمن في الصورة الثانية، ويتفرع عليه انه لو اتفق بعد ذلك فسخ المعاوضة رجع الملك الى مالكه دون العاقد.
1 – منهم المحقق التستري في مقابيس الانوار: 133.