مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص751
الصادر من الفضولي فيكون ذلك من موارد تقدم القبول على الايجاب المتأخر.
ويرد عليه انا لو سلمنا جواز تقدم القبول على الايجاب، وسلمنا ايضا جواز الفصل الطويل بين الايجاب والقبول واغمضنا عن مخالفة هذا الاحتمال لصريح كلام المحقق المزبور، انه لا يمكن أن تكون الاجازة اللاحقة ايجابا متأخرا للقبول المتقدم، لان القبول المزبور انما هو قبول لما انشأه الفضولي والاجازة المتأخرة على تقدير كونها ايجابا لا يمكن أن يكون ايجابا لذلك القبول لعدم المطابقة بينهما، بل لابد وأن يكون له قبول آخر، وقد ذكرنا في الجزء الثاني ان اعتبار التطابق بين الايجاب والقبول من ناحية البايع والمشتري من الامور الواضحة (1)، واذن فلا يمكن أن تجعل الاجازة اللاحقة مع القبول المتقدم عقدا مستأنفا ومعاملة جديدة.
وقد يراد من كلامه ان للاجازة جهتان: جهة ايجاب وجهة قبول،فالمالك المجيز من جهة الايجاب غير اصيل ومن جهة القبول اما وكيل المشتري أو وليه.
ويرد عليه انه لا دليل على كون المجيز وكيلا للمشتري ولا وليا له، أضف الى ذلك ان الاجازة اللاحقة ليست الا رضا بالعقد السابق، فلا وجه لجعلها ذي جهتين جهة ايجاب وجهة قبول، وهذا ظاهر.
وما حكاه المصنف عن الشيخ الكبير في شرحه على القواعد (2)، من أنه ربما يلتزم صحة أن يكون الاجازة لعقد الفضولي موجبة لصيرورة العوض ملكا للفضولي.
1 – مصباح الفقاهة 2: 340.
2 – شرح القواعد: 60.