مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص750
للثمن اعتقادا أو عدوانا، ولذا لو عقد لنفسه من دون البناء على مالكيته للثمن التزمنا بلغويته، ضرورة عدم تحقق مفهوم المبادلة، فإذا قال الفضولي الغاصب المشتري لنفسه: تملكت منك كذا بكذا، فالمنسوب إليه التملك انما هو المتكلم لا من حيث هو بل من حيث عد نفسه مالكا اعتقادا أو عدوانا، وحيث ان الثابت للشئ من حيثية تقييدية ثابت لنفس تلك الحيثية فالمسند إليه التملك حقيقة هو المالك للثمن – الخ.
ويتوجه عليه ان الثابت للشئ من حيثية تقييدية وان كان ثابتا لنفس تلك الحيثية ولكن لا على وجه الاطلاق بل لخصوص الحصة الحاصله من تلك الحيثية في ضمن ذلك الشئ، سواء كانت هذه الحصة حقيقية كما إذا كان المتبايعان مالكين حقيقة أم كانت ادعائية كما فيما نحن فيه، وعليه فاجازة المعاملة الخاصة لا تقتضي الا وقوع المعاملة لمن انشأت له المعاملة لا لغيره، لان وقوعها لغيره يستلزم تعدد الانشاء وهو منفي، هذا ما ذكرناه في وجه الصحة.
وقد أجاب عنه المحقق القمي على ما حكي عنه في بعض اجوبة مسائله: بأن الاجازة في هذه الصورة مصححة للبيع لا بمعنى لحوقالاجازة لنفس العقد كما في الفضولي المعهود بل بمعنى تبديل رضى الغاصب وبيعه لنفسه برضاء المالك ووقوع البيع عنه – الخ، وعليه فيكون ذلك عقدا جديدا كما هو أحد الاقوال في الاجازة (1).
وفيه انه قد يراد بذلك ما حكي عن كاشف الرموز (2)، من أن الاجازة من مالك المبيع بيع مستقل بغير لفظ البيع وهو قائم مقام ايجاب البايع، وينضم إليه القبول المتقدم من المشتري، وحينئذ فيلغو الايجاب
1 – جامع الشتات 2: 319، غنائم الايام: 554.
2 – كشف الرموز 1: 445.