پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص749

وهذا نظير أن يوجه البايع خطابه الى غير المشتري اشتباها ويقول: بعتك هذا المتاع، ويقول المشتري: قبلت هكذا، فانه لا شبهة في صحة البيع حينئذ، ضرورة أن اقتران الايجاب بكاف الخطاب انما هو من ناحية الخطأ في التطبيق فلا يضر بصحة البيع.

ومن الموضحات لما ذكرناه هو انه إذا اعطي أحد دينارا لشخص ووكله في شراء متاع واشتبه الوكيل فقصد الاشتراء لنفسه ثم التفت بذلك فانه لا شبهة في كون البيع للموكل.

وأوضح من ذلك انه لو ابتاع زيد متاعا من عمرو لموكله فتخيل عمرو انه اشتراه لنفسه فوجه الانشاء إليه وقال: بعتك هذا المتاع، وقبله زيد ثم انكشف انه قد اشتراه لموكله، فان ما قصده البايع من كون الاشتراء لعمرو لا يضر بحقيقة البيع.

وعلى الجملة ان المقصود للبايع في مرحلة الانشاء امران: أحدهما حقيقة البيع المبرزة بمبرز خارجي، وثانيهما اضافته الى نفسه، وهذه الاضافة ان طابقت الواقع فهو والا كانت لاغية.

جريان البحث من ناحية المشتري

ثم لا يخفى عليك ان ما ذكرناه جار في ناحية المشتري ايضا حذوالنعل بالنعل، فانه إذا قبل الايجاب واضافه الى نفسه فقال مثلا قبلت، فان كان هذه الاضافة مطابقة للواقع فهو والا كانت فاسدة، ولكن فسادها لا يضر بصحة البيع بل يقع الشراء لمالك الثمن، وقد حكم المصنف بصحة الشراء حينئذ بوجه آخر، وهذه عبارته: ان نسبة الملك الى الفضولي العاقد لنفسه في قوله: تملكت منك، أو قول غيره له: ملكتك، ليس من حيث هو بل من حيث جعل نفسه مالكا