پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص747

فلو اشترط على البايع دخول الثمن في ملك الاجنبي أو اشترط على المشتري دخول المبيع في ملك غيره كان ذلك سببا لبطلان البيع جزما، ضرورة ان الاشتراط المزبور على خلاف مقتضي العقد، وقد تقدم تفصيل ذلك في الجزء الثالث.

والذي يكشف عن صحة ما ذكرناه انه لو باع أحد متاعا بتخيل انه سرقة أو خيانة فبان انه مال نفسه حكم بصحة البيع، وكذلك إذا باع شخص مالا باعتقاد انه لابيه فبان انه لنفسه صح البيع بلا خلاف في ذلك، وأوضح من الكل انه لو تزوج شخص امرأة بتخيل انها خامسة أو ذات بعل أو اخت زوجته فبانت انها ليست باخت زوجته ولا انها ذات بعل ولا انها خامسة بل هي امرأة خلية يجوز تزويجها حكم بصحة الزواج اتفاقا مع أن العاقد لم يقصد هناك الا الزواج الفاسد.

فتحصل من جميع ما ذكرناه ان قصد البايع الغاصب كون البيع لنفسه لا يؤثر في فساده وهذا ظاهر، وقد اشار المصنف الى ما ذكرناه بقوله: ان قصد المعاوضة الحقيقية مبني على جعل الغاصب نفسه مالكا حقيقيا وان كان هذا الجعل لا حقيقة له لكن المعاوضة المبنية على هذا الامر الغير الحقيقي حقيقية، نظير المجاز الادعائي في الاصول، نعم لو باع لنفسه من دون بناء على ملكية المثمن ولا اعتقاد له كانت المعاملة باطلة غير واقعة له ولا للمالك لعدم تحقق معنى المعاوضة.

واذن فلا يتوجه عليه ما ذكره المحقق الايرواني، وهذا عبارته: كيف تكون المعاوضة المبنية على امر غير حقيقي حقيقية وهل يزيدالفرع على اصله، ولعمري ان هذه الدعوى من المصنف ( رحمه الله ) في غير محلها (1).

1 – حاشية المحقق الايرواني ( رحمه الله ) على المكاسب: 128.