پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص746

وقوع البيع لنفسه ليس بمعاوضة بين المالين وانما هو معاوضة صورية، واذن فلا سبيل لنا الى تصحيح بيع الفضولي لنفسه.

ويتوجه عليه أولا: ان الدليل المذكور اخص من المدعي لانه مختص بالغاصب العامل بغصبية المبيع فلا يجري في الجاهل بغصبيته ولا في الغافل عن ذلك.

وثانيا: ان العلم بالغصبية انما يمنع عن قصد التبديل بين المالين في نظر الشارع دائما وفي نظر العرف احيانا، كبيع السرقة والخيانة على رؤوس الاشهاد وبمرأى من الناس ومسمع منهم، لا في نظر المتبائعين، لانا ذكرنا مرارا ان حقيقة البيع عبارة عن الاعتبار النفساني المظهر بمبرز خارجي.

ومن الظاهر انه يمكن تحقق هذا المعنى بمحض وجود المتبائعين وان لم يكن في العالم شئ من الشرع واهل العرف، وأما كونه ممضى للعقلاء والشرع فهو امر خارج عن حقيقة البيع وانما هو من الاحكام اللاحقة له.

وعلى هذا فالبايع الغاصب مثلا وان قصد دخول الثمن في ملكه مع أن المبيع قد خرج عن ملك غيره ولكن الاخلال بذلك لا يوجب الاخلال بحقيقة البيع، لان قصد حقيقته لما كان مستلزما لقصد دخول أحد العوضين في ملك من خرج الاخر عن ملكه تحققت المعاوضة حقيقة، وان انضم الى ذلك قصد وقوعه لنفسه باعتيار تنزيل نفسه منزلة المالك، لان تعيين المالك الواقعي غير معتبر في مفهوم تحقق حقيقة البيع بل القصد الى العوض وتعيينه يغني عن القصد الى المالك وتعيينه.

نعم يعتبر في مفهوم البيع قصد المتبائعين دخول العوض في ملك منخرج المعوض عن ملكه وبالعكس والا فلا يصدق عليه البيع، وعليه