مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص745
فرق بين المسألتين لفصل بينهما الامام (عليه السلام) مع أنه لم يفصل بينهما،وترك الاستفصال امارة العموم.
واذن فتدل الصحيحة على صحة بيع الفضولي في كلتا المسألتين، وان ناقشنا في دلالتها على صحته في المسألة الثانية لاجل خصوصية فيها.
وأما الاخبار الواردة في صحة نكاح العبد لنفسه بلا اذن سيده، فقد عرفت عدم دلالتها على صحة بيع الفضولي في المسألة الاولى، وكذلك في المسألة الثانية، فعدم دلالتها على صحته هنا أولى، إذ المفروض ان البيع في المسألتين المتقدمتين للمالك بخلافه هنا فانه للبايع، لانه باع مال غيره لنفسه، فالتمسك بها هنا أردء من التمسك بها هناك.
وأما بقية الوجوه التي استدل بها على صحة بيع الفضولي، فقد عرفت عدم دلالتها على صحة بيع الفضولي في المسألتين المتقدمتين فضلا عن دلالتها عليها في هذه المسألة.
الجهة الثانية: في عدم المانع
أما الجهة الثانية، فقد ذكروا وجوها لبطلان بيع الفضولي لنفسه، ولكن عمدتها وجهان: 1 – انه مع علم البايع بكون المبيع لغيره لا يتمكن من قصد البيع لنفسه، لانها لا تتحقق الا بدخول أحد العوضين في ملك من خرج المعوض عن ملكه، وحينئذ فالصادر من الفضول ليس بيعا حقيقيا بل انما هو صورة بيع نظير بيع الهازل والغالط والساهي.
وعلى الجملة ان حقيقة المعاوضة التي هي عبارة عن دخول أحد العوضين في ملك مالك الاخر غير مقصودة للعاقد وما هو مقصود له من