مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص744
والشهيد والسيوري والصيمري و الكركي، وحكي عن فخر الاسلام انهاختاره بناء على صحة الفضولي (1).
وهذا مقتضى اطلاق الباقين، بل هو لازم فتوي الاصحاب في ترتب العقود على أحد العوضين، حيث حكموا بأن للمالك أن يجيز منها ما شاء، ومن الظاهر انه لا تتم هذه الفتوي باطلاقه الا على القول بصحة بيع الفضولي لنفسه.
وعن فخر المحققين انه على القول ببطلان بيع الفضولي فبيع الغاصب اولى بالبطلان وعلى القول بوقوف بيع الفضولي على الاجازة فالاكثر على أنه كذلك في الغاصب مع جهل المشتري – الخ.
ثم انه يقع الكلام هنا ايضا في جهتين، حذو المسألة السابقة: الاولى: في وجود المقتضي لصحة البيع وعدمه، والثانيه في وجود المانع عن ذلك وعدمه.
الجهة الاولى: في وجود المقتضي
أما الجهة الاولى، فلا شبهة في أن بيع الفضولي لنفسه مع لحوق الاجازة من المالك مشمول للعمومات والمطلقات الدالة على صحة العقود ولزومها، وهذا ظاهر.
ويضاف الى ذلك صحيحة محمد بن قيس المتقدمة في المسألة الاولى، حيث عرفت دلالتها على صحة بيع الفضولي للمالك مع عدم كونه مسبوقا بالمنع وبضميمة ترك الاستفصال، ضرورة انه لو كان هناك
1 – المبسوط 2: 386، شرايع الاسلام 2: 205، جامع المقاصد 8: 251، القواعد 2: 247، ايضاح الفوائد 2: 367، المسالك 5: 300، مقابس الانوار: 137، الجواهر 26: 384.