مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص743
وان كان ذلك في غير العقد الخياري فهو بحسب طبعه على نحوين: لانه تارة ينكر التزامه بالعقد وينكر الوكالة ايضا ويحلف على ما أنكره،واخرى ينكر الوكالة فقط ويحلف على ما أنكره من دون أن ينكر التزامه بالعقد، وعلى الاول فيحكم ببطلان المعاملة، إذ المفروض انه ليس هنا التزام عقدي اصلا، ومن هنا ظهر ان الصحيح هو ما ذكرناه من التعبير بالبطلان دون الانفساخ، إذ لم يتحقق هنا عقد لكي يحكم بانفساخه، وعلى الثاني فيحكم ببطلان الوكالة فقط دون العقد، إذ لا تحتاج صحته الى صحة الوكالة.
وقد ظهر لك مما ذكرناه ان مجرد انكار الوكالة لا يكفي في بطلان ما انشأه الوكيل من العقد بل لا بد في الحكم ببطلانه من وجود القرينة الخارجية على ارادة الصورة الاولى، وان المنكر انما ينكر الوكالة والتزامه بالعقد الصادر من الوكيل كليهما، والا فيحكم بصحة العقد وبطلان الوكالة فقط.
المسألة (3) بيع الفضولي لنفسه
قوله ( رحمه الله ): المسألة الثالثة: أن يبيع الفضولي لنفسه، وهذا غالبا يكون في بيع الغاصب وقد يتفق من غيره بزعم ملكية المبيع، كما في مورد صحيحة الحلبي المتقدمة في الاقالة بوضيعة، والاقوي فيه الصحة ايضا وفاقا للمشهور.
أقول: المعروف والمشهور بين الاصحاب هو صحة بيع الفضولي لنفسه، وهذا هو الغالب في بيع الغاصب، وقد حكي عن كثير من الاصحاب انه يقف على الاجازة كسائر البيوع الفضولية، ومنهم العلامة في بيع المختلف وغصب التحرير وبيع التذكرة والقواعد وغصبهما