مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص742
حلف الموكل على نفي الاذن
ما الفرع الذي حكاه المصنف عن بعض، من أنه إذا حلف الموكلعلى نفي الاذن – الخ، فتارة نفرضه في غير زمان الخيار واخرى في زمانه، كما فرضه كذلك شيخنا الاستاذ، واليك لفظ مقرر بحثه: وفسخ عقد الوكيل لو كان خياريا بحلف الموكل على نفي الاذن في اشتراء الوكيل لو سلم انما هو لامارية الحلف على الفسخ لا لمجرد كراهة الموكل باطنا، بل لا يبعد أن يكون نفس انكار الوكالة فسخا كما ان انكار الطلاق رجوع (1).
وان كان في زمان الخيار فينفسخ العقد بانكار الوكالة بلا احتياج الى الحلف على نفي الاذن في اشتراء الوكيل، وذلك لان الموكل إذا أنكر وكالة المشتري فقد اقر بكون المبتاع للغير، ولا شبهة ان هذا اقرار على نفسه فيكون نافذا، وهذا نظير انكار الطلاق في العدة الرجعية، فانه يكفي في الرجوع الى المطلقة بلا احتياج الى الحلف على عدم وقوع الطلاق، ضرورة ان انكار الطلاق اقرار على الزوجية ولوازمها من الانفاق وغيره فيكون اقرارا على نفسه فينفذ، على أن الحلف لا يكشف الا عن الكراهة الباطنية وعدم الرضا، ومن الظاهر ان مجرد عدم الرضا لا يكفي في الرد بل لا بد فيه من الانشاء، وقد عرفته آنفا.
ومن هنا ظهر انه لا يتم ما ذكره المصنف ( رحمه الله )، وهذا لفظه: وما ذكره في حلف الموكل غير مسلم، ولو سلم فمن جهة الاقدام على الحلف على ما أنكره في رد البيع وعدم تسليمه له.
1 – حاشية المحقق النائيني ( رحمه الله ) على المكاسب 2: 39