مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص741
في الرد سوي عدم الرضا الباطني بالعقد، على ما يقتضية حكم بعضهم بأنه إذا حلف الموكل على نفي الاذن في اشتراء الوكيل انفسخ العقد لانالحلف عليه امارة عدم الرضا.
وفيه أولا: ان الباقي بعد العقد ليس الا الكراهة المستمرة من زمان المنع الى بعد العقد، ولكن ذلك اجنبي عن الرد، بديهة ان معنى الرد انما هو حل العقد وابطال ما حصل به من الربط، ولا شبهة في أن هذا لا يتحقق الا بالانشاء الذي هو مفقود في المقام على الفرض، كما ان الفسخ لا يوجد الا بالانشاء، لان الكراهة الباطنية كالرضا الباطني لا يؤثران في الرد والاجازة ولا في الفسخ والامضاء.
وثانيا: ان الرد لم يثبت بدليل لفظي لكي يتمسك باطلاقه ويحكم بتحققه بالكراهة الباطنية الباقية الى بعد العقد، بل انما ثبت ذلك بالاجماع، ومن الواضح انه دليل لبي فلا يؤخذ به الا بالمقدار المتيقن وهو انشاء الكراهة وعدم الرضا بمظهر خارجي من اللفظ وغيره.
ومن هنا التزم الفقيه الطباطبائي بجواز تأثير الاجازة بعد الرد، وهذا نصه: الحق ان الرد من المالك غير مانع من الاجازة بعد ذلك ولا يوجب الفسخ.
اما ظهور الاجماع فمضافا الى المنع منه لا دليل على حجيته ما لم يصل حد القطع، بل أقول: لا يصح دعوى الاجماع القطعي على بطلان العقد إذا تخلل الرد من القابل بين الايجاب والقبول، نعم لا يبعد دعواه على بطلانه إذا رد الموجب ايجابه قبل قبول القابل (1).
1 – حاشية المحقق الطباطبائي ( رحمه الله ) على المكاسب: 141.