مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص740
للمعاقدة والمعاهدة، غاية الامر ان نفوذه متوقف على اجازة السيد، ولا شبهة في أن هذا غير ما هو مورد البحث في مبحث الفضولي، واذن فلا وجه لدعوى الفحوي المتقدمة.
2 – من ناحية عموم التعليل المذكور في تلك الاخبار، حيث ان الامام (عليه السلام) قد علل فيها صحة نكاحه باجازة المولي، بأن نكاحه مشروع بذاته وانه ليس معصية لله تعالى، ومن الظاهر انه لا يفرق في مشروعية نكاح العبد وعدم كونه معصية لله ونفوذه باجازة المولي بين كونه مسبوقا بالنهي وعدمه، فإذا صح النكاح صح كل معاملة مشروعة بذاته، فان كونه معصية للسيد مما يرجي زواله، وهذا بخلاف ما إذ كان ذلك معصية لله فانها غير قابلة للزوال.
ولكن ظهر جوابه مما تقدم، من أن الزواج الصادر من العبد مستند إليه وعقد له وان كان نفوذه مشروطا برضا المولي، فلا ربط له بالفضولي المصطلح، فيكون ذلك نظير بيع الراهن العين المرهونة بدون اذن المرتهن، وتزويج بنت الاخ وبنت الاخت بدون اذن العمة والخالة، و اذن فلا يمكن التمسك بعموم التعليل المذكور في تلك الروايات الا فيما يسانخ مورد التعليل.
واما بقية الوجوه فقد عرفت انها لم تدل على صحة بيع الفضولي مع عدم سبق المنع فكيف إذا كان مسبوقا به، وكذلك المؤيدات المتقدمة، فلا وجه لاطالة البحث عن ذلك.
الجهة الثانية: في عدم المانع
ذكر المصنف: ان العقد إذا وقع منهيا عنه فالمنع الموجود بعد العقد ولو آنا ما كاف في الرد فلا ينفع الاجازة اللاحقة، بناء على أنه لا يعتبر