پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص739

العصيان بالاجازة المتأخرة، وإذا صح الزواج بالاجازة اللاحقة مع كونه مسبوقا بكراهة السيد صح مع كونه مسبوقا بالمنع ايضا، لان ما هو مناط العصيان اعني به مبغوضية الزواج موجود فيهما بلا فرق بين اظهارها بمظهر خارجي وعدمه، وإذا صح الزواج صح غيره بالاولوية القطعية.

ويتوجه عليه ان الروايات المزبورة خالية عن كون الزواج مسبوقا بالنهي، إذ لم يذكر فيها الا كون الزواج عصيانا للسيد لا كونه منهيا عنه، والمراد بالعصيان ليس هو مخالفة نهي المولي لكي يستفاد المنع الصريح من ذلك، بل المراد به انما هو عدم الاستيذان منه في النكاح بمقتضي قانون العبودية على ما هو صريح الرواية.

واذن فلا دلالة في تلك الروايات على نفوذ بيع الفضولي المتعقب بالاجازة مع المنع السابق.

ودعوى استفادة المنع منها ولو بشاهد الحال بين الموالى والعبيد دعوى فاسدة، لان حالهما تشهد على عدم رضا المولي بفعل عبده الا بالاستجازة والاستيذان، والا فيكون خارجا عن زى الرقية والعبودية، وهذا غير كونه ممنوعا عن الاستقلال في الفعل بمنع صريح.

ويضاف الى ذلك ما ذكره المحقق الايرواني من أنه: مع وجود شهادة الحال على المنع خرج عن محل البحث، إذ شهادة الحال بوجودها الاستمراري الى ما بعد العقد تكون ردا فلا تجدي بعده الاجازة (1).

على أنا لو سلمنا دلالة الروايات المزبورة على صحة زواج العبد مع المنع السابق ولكنها بعيدة عن الفضولي المصطلح، لما ذكرناه سابقا من أن عقد النكاح في مورد الروايات مستند الى العبد وانه بنفسه طرف

1 – حاشية المحقق الايرواني ( رحمه الله ) على المكاسب: 125.