مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص738
الجهة الاولى: في وجود المقتضي
ان كان الدليل على صحة بيع الفضولي هو العمومات، فلا يفرق في ذلك بينما يكون مسبوقا بمنع المالك وعدمه، فانه مع لحوق الاجازة يكون مشمولا للعمومات في كلتا الصورتين والا فلا.
وان كان الدليل على صحته هو خبر البارقي المتقدم فلا شبهة فياختصاصه بصورة عدم المنع عن البيع، إذ المفروض فيه ان النبي ( صلى الله عليه وآله ) قد امره باشتراء الشاة من دون نهي عن بيعها، ولذا دعاه بالخير والبركة وقال: بارك الله في صفقة يمينك.
وان كان الدليل على صحته صحيحة محمد بن قيس فالظاهر من قول أبي البايع: ان وليدتي باعها ابني بغير اذني، هو عدم سبق المنع عن البيع والا لكان الاحتجاج بذلك على مقصده أولى واقرب من الاحتجاج عليه بعدم الاذن في البيع، وعلى هذا فلا يبقي مجال لاستفادة العموم من الصحيحة من ناحية ترك الاستفصال، ودعوى ان قوله: باعها بغير اذني أعم من المنع وعدم الاذن دعوى فاسدة، للفرق الواضح بين أن يقول الانسان لاحد: ما أذنت لك في الفعل الفلاني، وبين أن يقول له: نهيتك عن ذلك، ولا ريب في أن الثاني اقوي للاحتجاج في مقام المخالفة.
وان كان الدليل على صحة بيعه الروايات الواردة في الزواج العبد بغير اذن سيده معللا بأنه لم يعص الله وانما عصي سيده فإذا أجازه فهو جائز، فدلالته على صحة بيع الفضولي هنا بوجهين: 1 – من ناحية الفحوى، وبيان ذلك ان السيد وان لم يكن راضيا بزواج العبد بل كان يكرهه كراهة شديدة، ولكن حيث لم يكن الزواج معصية لله بل كان عصيانا للسيد فقط لم يخرج بذلك عن الصحة التأهلية لرجاء زوا