پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص736

ثم انه ذكر السيد في حاشيته عند قول المصنف: والجواب ان العقد: لا يخفى ان الفضولي انما يقصد النقل والانتقال جدا مطلقا لا هزلا ولا معلقا على الاجازة، والا لم يكن صحيحا مع الاجازة ايضا، وحينئذ فلا يبعد صدقه عليه عرفا كما يصدق على بيع الغاصب – الخ (1).

ويرد عليه أولا: ما ذكرناه سابقا من عدم كون ذلك تصرفا، ولا يقاس ذلك ببيع الغاصب الذي يرى المال لنفسه ويبيع لنفسه لكن يستند البيعإليه، واين هذا من الفضولي.

وثانيا: ان قوله: ولا معلقا عليه، سهو من القلم، لما عرفته في مبحث التعليق ان التعليق على ما هو دخيل في صحة العقد لا يوجب بطلانه، لان صحة العقد متوقفة واقعا على ذلك.

ثم انه ذكر هنا امور لبطلان بيع الفضولي، ولكن قد اغمضنا عنها إذ لا يهمنا التعرض لها.

المسألة (2) بيع الفضولي مع سبق منع من المالك

قوله ( رحمه الله ): المسألة الثانية: أن يسبقه منع المالك.

أقول: المعروف والمشهور بين الفقهاء (رحمهم الله) هو صحة بيع الفضولي مطلقا، وحكي عن بعض التفصيل في ذلك بين سبق المنع وعدمه، ويشير إليه ما عن المحقق الثاني (2) في بيع الغاصب حيث احتمل الفساد نظرا الى القرينة الدالة على عدم الرضا وهي الغصب.

1 – حاشية العلامة الطباطبائي ( رحمه الله ) على المكاسب: 140.

2 – جامع المقاصد 4: 69