مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص734
لا دليل على حرمة التصرف في مال الغير على وجه الاطلاق، بقيام السيرة العقلائية على جواز الاستظلال بحائط الغير والاستضاء بضيائه والاصطلاء بناره ودق باب داره لاستعلام حاله واشباهها، ولم يردع الشارع المقدس عنها جزما، وأما ادلة حرمة التصرف في أموال الناس فهي منصرفة عنها قطعا.
وثالثا: انا لو سلمنا كون الانشاء تصرفا في المبيع وسلمنا حرمته ايضا، ولكن ذلك فيما لم يستكشف جوازه من القرائن الحالية أو المقالية والا فلا شبهة في جوازه، بناء على أن مثل هذا الاذن لا يخرج العقد عنالفضولية كما هو كذلك، لان الاذن قد تعلق بالانشاء لا بالمنشأ، والذي يخرج العقد عن الفضولية انما هو الثاني دون الاول، وعليه فيكون الدليل اخص من المدعي، الا أن يلتزم بصحة بيع الفضولي في هذا المورد لعدم كونه مشمولا للدليل العقلي وببطلانه في سائر الموارد، ولكن الظاهر ان القائلين بالفساد انما يريدون السلب الكلي، وحينئذ فيكفي في نقضه الايجاب الجزئي.
ورابعا: انا لو سلمنا جميع ما ذكروا لكن انما يحرم الانشاء من الاجنبي مع العلم والعمد، واما مع الجهل بذلك أو مع الغفلة عنه فلا وجه لحرمته، ومن الظاهر ان مورد بحثنا اعم من ذلك، واذن فيكون الدليل ايضا اخص من المدعي.
وخامسا: انا لو سلمنا ذلك ايضا ولكن النهي عن المعاملات لا يوجب الفساد، وان اصر عليه شيخنا الاستاذ (1)، وتفصيل ذلك في محله (2)، نعم لو كان النهي ارشادا الى فساد المعاملة، سواء أكان تحريميا
1 – فوائد الاصول 2: 458.
2 – المحاضرات 5: 31.