مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص732
أقول: قد ادعاه الشيخ في الخلاف (1) كما عرفت في اول المسألة، ومع ذلك قد اعترف بأن الصحة مذهب جماعة من اصحابنا، ولكنه اعتذر عن ذلك بعدم الاعتناء بخلافهم، وهو محكي عن ابن زهرة ايضا في الغنية (2)، وعن الحلي في مضاربة السرائر (3) عدم الخلاف في بطلان شراء الغاصب إذا اشتري بعين المغصوب.
ويرد عليه: ان دعوى الاجماع على البطلان في هذه المسألة موهونة جدا، لعدم وجود القائل به غير مدعي الاجماع وجمع قليل من المتأخرين، خصوصا مع مخالفة الشيخ في النهاية (4) التي قيل انها آخر كتبه، ومن هذه الفتوي يمكن استكشاف ما ادعاه من الاجماع منقولا لا محصلا، واذن فلا نظن وجود الاجماع في المقام بل نطمئن بعدمه.
ويضاف الى ذلك انه ليس هنا اجماع تعبدي إذ من المحتمل القريبان المجمعين قد استندوا في ذلك الى بعض الوجوه المتقدمة أو جميعها، على أن الاجماع لا يكافؤ ما تقدم من ادلة الصحة.
الوجه الرابع: العقل
قوله ( رحمه الله ): الرابع: ما دل من العقل والنقل على عدم جواز التصرف في مال الغير الا باذنه.
أقول: قد استدل على بطلان بيع الفضولي بالدليل العقلي، وبيانه يحتاج الى مقدمات:
1 – الخلاف 3: 168، المسألة: 275.
2 – الغنية: 207.
3 – السرائر 2: 415.
4 – النهاية: 385.