پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص731

قال في الحدائق بعد نقل الحديث: ان هذا الخبر وأن تضمن ان البايع هو الحاكم وهو صحيح بحسب الظاهر، بناء على ما ورد عنهم (عليهم السلام) من الاخذ باحكامهم في زمان الهدنة والتقية، الا أنه بعد ظهور الكاشف عنبطلانه واعتراف الورثة بقبض الدين يكون من باب بيع الفضولي، وهو كما سيأتي على قسمين: أحدهما ما يكون المشتري عالما بالغصب وانه ليس ملكا للبايع، وثانيهما أن يكون جاهلا وادعي البايع الاذن من المالك، وما اشتمل عليه الخبر من القسم الثاني.

ولكن يتوجه عليه ان الرواية اجنبية عن بطلان بيع الفضولي، فانها ليست مسوقة لبيان بطلان البيع حتى مع الاجازة اللاحقة، بل هي ناظرة الى بيان حكم الواقعة وانه بعد كشف الخلاف فلابد وأن يكون يرجع المال المأخوذ بلا حق الى صاحبه.

الوجه الثالث: الاجماع

قوله ( رحمه الله ): الثالث: الاجماع على البطلان.