مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص730
الادب فيها مع مشايخه انه لم يفهم محل النزاع، وتخيل ان القائل بالصحة يريد حصول اثرها من المالك والتمليك وجواز التصرف وغير ذلك عدا اللزوم، فأبرق وارعد ثم ترنم وغرد، وساق جملة من النصوص الدالة على خلاف ذلك محتجا بالعثور عليها والاهتداء الى الاستدلال بها.
فتحصل انه لا دلالة في شئ من تلك الاخبار على بطلان بيع الفضولي، ولو سلمنا دلالتها على عدم جواز بيع مال الغير فنخصصها بما دل على صحة بيع الفضولي، وعلى تقدير التعارض والتساقط يرجع الى العمومات والمطلقات الدالة على صحة العقود، وقد عرفت ذلك كله فيما تقدم.
قوله ( رحمه الله ): أما الروايتان.
أقول: المراد بهما روايتا خالد ويحيي الاتيتان في بيع الفضولي لنفسه لا التوقيعان المتقدمان، أي توقيع الصفار وتوقيع الحميري.
6 – ما رواه الشيخ في المجالس باسناده عن زريق قال: كنت عند الصادق (عليه السلام) إذ دخل عليه رجلان – الى أن قال: – فقال أحدهما: انه كان على مال لرجل من بنى عمار وله بذلك ذكر حق وشهود، فأخذ المال ولم استرجع منه الذكر بالحق ولا كتبت عليه كتابا.
ووراثه حاكموني.
فباع على قاضى الكوفه معيشة لي وقبض القوم المال.
، فقال: المشتري كيف أصنع؟ فقال (عليه السلام): تصنع أن ترجع بمالك على الورثة وترد المعيشة الى صاحبها – الحديث (1).
1 – عن زريق قال: كنت عند الصادق (عليه السلام) إذ دخل عليه رجلان – الى أن قال: – فقال احدهما: انه كان على مال لرجل من بنى عمار وله بذلك ذكر حق وشهود، فأخذ المال ولم استرجع منه الذكر بالحق ولا كتبت عليه كتابا، ولا أخذت منه براءة، وذلك لاني وثقت به وقلت له: مزق الذكر بالحق الذي عندك، فمات وتهاون بذلك ولم يمزقها، وعقب هذا ان طالبني بالمال وراثه وحاكموني واخرجوا بذلك الذكر بالحق، واقاموا العدول فشهدوا عند الحاكم فاخذت بالمال، وكان المال كثيرا فتوارثت من الحاكم، فباع على قاضى الكوفه معيشة لي وقبض القوم المال، وهذا رجل من اخواننا ابتلي بشراء معيشتي من القاضي، ثم ان ورثة الميت اقروا ان المال كان أبوهم قد قبضه وقد سألوه أن يرد على معيشتي ويعطونه في أنجم معلومة، فقال: اني احب أن تسأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن هذا، فقال الرجل – يعنى المشتري – جعلني الله فداك كيف اصنع؟ فقال (عليه السلام): تصنع أن ترجع بمالك على الورثة وترد المعيشة الى صاحبها وتخرج يدك عنها – الحديث (امالي الطوسي 2: 309، عنه الوسائل 17: 340)، ضعيفة.