مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص728
استدل بها وبغيرها في الحدائق على بطلان بيع الفضولي، وقال في جملة ما ساقه من الكلام واليك لفظ بعضه: وهذه جملة من الاخبار الواضحة الظهور كالنور على الطور في عدم جواز بيع الفضولي وعدم صحته، ولو كان ما يدعونه من صحة بيع الفضولي وتصرفه بالدفع والقبض صحيحا وانما يتوقف على الاجازة لصرح به بعض هذه الاخبار أو اشير إليه ولاجابوا بالصحة، وان كان اللزوم موقوفا على الاجازة في بعض هذه الاخبار ان لم يكن في كلها مع أنه لا اثر فيها لذلك ولو بالاشارة فضلا عن صريح العبارة (1).
وقال في موضع آخر بعد نقل خبر سماعة وهذا نصه: وقد نهي عن الشراء والنهي دليل التحريم، وليس ذلك الا من حيث ان المبيع غير صالح للنقل لكون التصرف فيه غصبا محضا والتصرف في المغصوبقبيح عقلا ونقلا، والاصحاب في مثل هذا يحكمون بالصحة والوقوف على الاجازة، وهل هو الا رد لهذا الخبر ونحوه، ولكنهم معذورون من حيث عدم اطلاعهم على هذه الاخبار، الا أنه يشكل هذا الاعتذار بالمنع من الفتوي الا بعد تتبع الادلة من مظانها والاخبار المذكورة في كتب الاخبار المتداولة في ايديهم مسطورة، والى غير ذلك من الكلمات غير
1 – الحدائق 21: 208.