مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص727
4 – صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال: سأله رجل من اهل النيل (1) عن ارض اشتراها بفم النيل واهل الارض يقولون هي ارضهم واهل الاستان يقولون هي من ارضنا، فقال: لا تشترها الا برضاء اهلها، حيث ان الامام (عليه السلام) منع عن شراء الارض الا برضاء اهلها فيكون الشراء من الفضولي فاسدا.
وقد ظهر جوابه مما تقدم، فان المنع عن الشراء من غير المالك لا ينافي استناد البيع الى المالك باجازته، إذ لا دلالة في هذه الرواية على اعتبار الرضاء المقارن في صحة العقد وكون الاجازة اللاحقة لاغية، فلا وجه لما ذكره في الحدائق من صراحة الرواية في تحريم الشراء قبل تقدم الرضاء، ثم قال: ودعوى قيام الاجازة المتأخرة مقام الرضا السابق مع كونه لا دليل عليه مردود بما ينادي به الخبر من المنع والتحريم الا مع تقدم الرضاء (2).
5 – الروايات الدالة على عدم جواز شراء السرقة والخيانة (3)، وقد
1 – النيل: نهر يخرج من الفرات الكبير فيمر بالحلة وعلى هذا النهر بلدة صغيرة قرب الحلة (معجم البلدان 5: 334).
2 – الحدائق 21: 207.
3 – في حديث المناهي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) انه قال: من اشتري خيانة وهو يعلم فهو كالذي خانها (الفقيه 4: 9، عنه الوسائل 17: 333)، ضعيفة.
عن سماعة قال: سألته عن شراء الخيانة والسرقة، فقال: إذا عرفت انه كذلك فلا، الا أن يكون شيئا اشتريته من العامل (التهذيب 6: 337، 7: 132، الفقيه 3: 143، عنهم الوسائل17: 336)، موثقة.
عن جراح المدائني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت (التهذيب 6: 374، الكافي 5: 228، عنهما الوسائل 17: 336)، ضعيفة.
عن ابن أبي نجران عن بعض الاصحاب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من اشتري سرقة وهو يعلم فقد شرك في عارها واثمها الكافي 5: 229، التهذيب 6: 374، عنهما الوسائل 17: 337)، ضعيفة.
عن على بن جعفر عن اخيه موسي بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل سرق جارية ثم باعها يحل فرجها لمن اشتراها؟ قال: إذا أنبأهم انها سرقة فلا يحل، وان لم يعلم فلا بأس (قرب الاسناد: 114، مسائل على بن جعفر (عليه السلام): 132، عنهما الوسائل 17: 338)، صحيحة لصحة طريق الشيخ الى كتاب على بن جعفر (عليه السلام).