مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص726
وفيه اولا: ان الرواية ضعيفة السند من جهة الارسال.
وثانيا: انه يحتمل أن يراد من عدم الجواز عدم النفوذ، كما فهمه الاصحاب فيمن باع ما يملك وما لا يملك صفقة واحدة، حيث بنوا على النفوذ في الاول وتوقفه على اجازة المالك في الثاني، ولا ريب ان اطلاق الجواز وعدمه على النفوذ وعدمه شايع بين الفقهاء (رحمهم الله)، ومن ذلك قولهم: اقرار العقلاء على أنفسهم جائز أو نافذ (1).
واذن فالرواية تدل على عدم استناد البيع الى العاقد غير المالك وعدم نفوذه منه، وهذا لا ينافي استناده الى المالك بالاجازة اللاحقة، بل قد عرفت آنفا ان البيع والشراء لا يطلقان على الانشاء الساذج، وعليه فالمراد من قوله (عليه السلام): لا يجوز ابتياعها – الخ هو النهي عن ابتياع مال الغير حقيقة لا مجرد اجراء العقد عليه لفظا، فلا دلالة فيها على فساد بيع الفضولي من اصله.
بل ربما يقال بدلالتها على صحته، وذلك لان الامام (عليه السلام) قد تفضل بأن ابتياع الارض لا يصح الا بمباشرة المالك أو بوكالة منه أو برضائه به على سبيل مانعة الخلو، ومن المعلوم ان المراد من الرضاء ليس هو الرضاء السابق على العقد، لكناية قوله (عليه السلام): وبامر منه، في ذلك، ولا ان المراد منه هو الرضاء المقارن لعدم اعتباره في صحة البيع، وقد عرفته فيما سبق، فيكون المراد منه الرضاء المتأخر.
وان ابيت عن ظهور الرواية في ذلك فلا اقل من الاحتمال، فتكون الرواية مجملة، وكيف كان فلا ظهور لها في فساد بيع الفضولي.
1 – في الوسائل: روي جماعة من علمائنا في كتب الاستدلال عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) انه قال: اقرار العقلاء على أنفسهم جائز (الوسائل 23: 184، كما في عوالي اللئالي 1: 223، 2: 257،3: 442، الجواهر 35: 3، تنقيح الرائع 3: 485).